Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 520 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 520 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية و التعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والعلمية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصّة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة و الجماعات المحلّية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،
وعلى الأمر عدد 2722 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الجامعيّة للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصّات في نظام "أمد"، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 3774 لسنة 2014 المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصّة لفائدة سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و2 والفقرة الثالثة من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 6 و الفصل 9 من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 03 جوان 2013 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل الأوّل (جديد) : يشتمل سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية على الرتب التالية :
ـ أستاذ مميز للمدارس الابتدائية
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية
ـ أستاذ أول للمدارس الابتدائية
ـ أستاذ فوق الرتبة مميّز للمدارس ابتدائية
ـ أستاذ فوق الرتبة للمدارس ابتدائية
ـ أستاذ المدارس الابتدائية
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة
ـ معلم تطبيق أول
ـ معلم تطبيق
ـ معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية
ـ معلم اول
ـ معلم
ـ معلم التربية اليدوية والتقنية.
الفصل 2 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الأصناف الأصناف الفرعية
أستاذ مميز للمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول للمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية أ أ2
أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أ أ2
أستاذ المدارس الابتدائية أ أ2
معلم تطبيق أول فوق الرتبة أ أ2
معلم تطبيق أول أ أ2
معلم تطبيق أ أ3
معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية أ أ3
معلم أول أ أ3
معلم ب -
معلم التربية اليدوية والتقنية ب -
الفصل 3 : فقرة ثالثة (جديدة) : وتشتمل رتب أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية وأستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية و معلم تطبيق أول فوق الرتبة على عشرين (20) درجة. وتشتمل رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية على ثمانية عشر (18) درجة.
الفصل 6 ـ الفقرة الثانية (جديدة) : وتحدّد بسنتين المدة اللازمة لتدرج الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأولين فوق الرتبة ومعلمي التطبيق الأولين.
الفصل 9 (جديد) : يطالب الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة المميّزون للمدارس الابتدائيّة والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائيّة وأساتذة المدارس الابتدائية بنفس التوقيت الأسبوعي المطالب به نظراؤهم في التعليم الثانوي.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه عنوان رابع (مكرر) وعنوان رابع (ثالثا) كما يلي :
العنوان الرّابع (مكرر)
الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 19 (مكرر) : يقوم الأساتذة فوق الرتبة المميّزون للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم.
- بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم.
- بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرسين.
و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.
كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على انجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 19 (ثالثا) : يسمى الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :
أ ـ في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة الى المباشرين للتدريس.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35 بالمائة من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ مميّز فوق الرتبة للمدارس الابتدائيّة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب ـ في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي ـ المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.
و تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35 بالمائة من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز للمدارس الابتدائيّة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.
العنوان الرّابع (ثالثا)
الأساتذة فوق الرتبة للمدارس ابتدائية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 19 (رابعا) : يقوم الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم.
- بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم.
- بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرسين.
و تضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.
كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :
أ ـ المجال الإداري والتربوي :
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على انجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب ـ المجال البيداغوجي :
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام و المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 19 (خامسا) : يسمى الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لأساتذة المدارس الابتدائية غير الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم و الذين لهم أقدميه خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :
أ ـ في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من مجموع أساتذة المدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أساتذة المدارس الابتدائية فوق الرتبة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين .
ويحتسب ـ في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي ـ المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
و تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من مجموع أساتذة المدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أساتذة المدارس الابتدائية فوق الرتبة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.
الفصل 3 ـ تضاف عبارة "الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما" اثر عبارة "أساتذة المدارس الابتدائيّة" الواردة بالفصل 19 من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه الفصول 37 (مكرّر) و37 (ثالثا) و37 (رابعا) و38 (مكرّر) و41 (مكرّر) و41 (ثالثا) و41 (رابعا) و42 (مكرّر) و47 (مكرر) كما يلي :
الفصل 37 (مكرر) : يرتقي معلمو التطبيق الأول خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين الخاضعون لأحكام هذا الأمر إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية وذلك بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الاقدمية العامّة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وذلك على مرحلتين :
1- ترقية الدفعة الأولى في جانفي 2015 بنسبة 50%.
2- ترقية البقية في جانفي 2016.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا. ثم يرتقون إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية وذلك بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية العامّة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وذلك على دفعتين :
1- ترقية الدفعة الأولى في جانفي 2017 بنسبة 50%.
2- ترقية البقية في جانفي 2018.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 37 (ثالثا) : يرتقي معلمو التطبيق الأول من غير خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية وذلك بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدميّة العامّة وآخر عدد بيداغوجي تحصلّوا عليه بالنّسبة إلى المباشرين للتدريس والاقدمية العامة والمعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين ويحتسب ـ في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي ـ المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي وذلك على دفعتين :
1- ترقية الدفعة الأولى في سبتمبر 2015 بنسبة 50 %
2- ترقية البقيّة في سبتمبر 2016.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 37 (رابعا) : يرتقي معلمو التطبيق إلى رتبة معلم تطبيق أوّل وذلك بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الاقدمية العامّة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وذلك على دفعتين :
1- ترقية الدفعة الأولى في سبتمبر 2015 بنسبة 50%.
2- ترقية البقية في سبتمبر 2016.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا. ثم يرتقون إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية وذلك بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية العامّة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه على ثلاث دفعات :
1- الثلث الأوّل : في سبتمبر 2017
2- الثلث الثاني : في سبتمبر 2018
3- البقيّة : في سبتمبر 2019.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 38 (مكرر) : يدمج بقيّة المعلمين الأول خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين في رتبة معلم تطبيق أول في سبتمبر 2014.
الفصل 41 (مكرر) : يدمج المعلمون غير الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في رتبة معلم تطبيق في سبتمبر 2015.
الفصل 41 (ثالثا) : يدمج المعلمون الحاملون للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في رتبة معلم أوّل في سبتمبر 2014 ثم في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية في سبتمبر 2015.
الفصل 41 (رابعا) : يدمج المعلّمون حاملو الباكالوريا زائد ثلاث سنوات تعليم عال بنجاح والمعلّمون حاملو الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية خارج نظام "إمد" والمعلّمون حاملو الشهادة الجامعيّة للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية خارج نظام "إمد" في رتبة أستاذ المدارس الابتدائيّة بداية من أول جانفي 2015 بعد متابعة دورة تكوينية تنظمّ في الغرض.
الفصل 42 (مكرّر) : يدمج كل معلمي التطبيق الأول فوق الرتبة في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية وذلك بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الاقدمية العامّة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه بالنّسبة إلى المباشرين للتدريس والأقدميّة العامّة والمعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين ويحتسب ـ في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي ـ المعدّل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي ثم يعاد ترتيبهم في رتبة أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية وذلك في سبتمبر 2015.
الفصل 47 (مكرر) : يتمتّع مدرسو التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية على معنى أحكام الأمر عدد 3774 لسنة 2014 المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه بمنحة شهرية خاصّة.
الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟