Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 463 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلّق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية المخوّلة للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإداريّة وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2014.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلّق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية المخوّلة للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإداريّة وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2014.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بالقانون التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بالقانون التكميلي لسنة 2014،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة الأمر عدد 2581 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 والأمر عدد 1989 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996،
وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في 1 جويلية 1985 والمتعلّق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها رتب القضاة من الصنف العدلي ودرجاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 584 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ يرفّع ابتداء من أوّل جانفي 2015 بـ خمسين (50) دينارا في مقادير منحة القضاء المخوّلة للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإداريّة وقضاة دائرة المحاسبات.
الفصـل 2 ـ الوزراء وكتّاب الدولة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟