أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بجدة في 20 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بمنح ضمان الدولة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين مليون (150.000.000) دولار أمريكي بعنوان اتفاقية المرابحة المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بجدة في 20 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بمنح ضمان الدولة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين مليون (150.000.000) دولار أمريكي بعنوان اتفاقية المرابحة المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون