ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 27 نوفمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 27 نوفمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 27 نوفمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في نقطة وحيدة تتعلّق بالمصادقة على ورقة الاقتراع وبقية الأوراق الحساسة بالنسبة للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على التالي :
ـ اعتماد توزيع أفقي للمترشحيْن وترتيبهما على ورقة الاقتراع حسب الدورة الأولى للانتخابات وحسب الأصوات التي تحصل عليها المترشحين خلال هذه الدورة وكذلك بالرجوع إلى ترتيبهما حسب الحروف الأبجدية.
ـ المصادقة على مشاريع الأوراق الحساسة على غرار محضر الاقتراع ومحضر الفرز وورقة الكشف للأصوات ومذكرات التحفظات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 27 نوفمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 27 نوفمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 27 نوفمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في نقطة وحيدة تتعلّق بالمصادقة على ورقة الاقتراع وبقية الأوراق الحساسة بالنسبة للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على التالي :
ـ اعتماد توزيع أفقي للمترشحيْن وترتيبهما على ورقة الاقتراع حسب الدورة الأولى للانتخابات وحسب الأصوات التي تحصل عليها المترشحين خلال هذه الدورة وكذلك بالرجوع إلى ترتيبهما حسب الحروف الأبجدية.
ـ المصادقة على مشاريع الأوراق الحساسة على غرار محضر الاقتراع ومحضر الفرز وورقة الكشف للأصوات ومذكرات التحفظات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون