Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2014

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 10 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 10 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ التداول بخصوص التقرير المتعلّق بأداء رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالقارة الأمريكية وبقية دول أوروبا والصادر عن عضويْ الهيئة المعنية.
2 ـ النظر في إشكالية التكفل بمصاريف التنقل والإعاشة بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية بالخارج.
3 ـ إسناد منحة مالية لأعضاء مكاتب الاقتراع.
4 ـ النظر في نماذج لورقة الاقتراع.
5 ـ النظر في جملة من المطالب المستعجلة الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج.
6 ـ النظر في بعض الصعوبات المالية المتعلّقة بالنفقات اليومية والمستعجلة لأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بإيطاليا.
7 ـ عضو بالهيئة الفرعية للانتخابات بإيطاليا.
8 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج لوسائل الإعلام الأجنبية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على ما يلي :
1 ـ إنهاء عضوية رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالقارة الأمريكية وبقية دول أوروبا وتكليف رئيس جديد للهيئة المذكورة.
2 ـ تكفل الهيئة بنفقات التنقل والإعاشة بناء على قرار صادر عن رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالخارج مصحوبا بالمؤيدات اللاّزمة.
3 ـ إسناد منحة مالية جزافية لأعضاء مكاتب الاقتراع.
4 ـ المصادقة على النماذج الأربع لورقة الاقتراع والتي تتباين حسب عدد القائمات المترشحة بكل دائرة انتخابية.
5 ـ الترخيص للهيئات الفرعية للانتخابات في الخارج بانتداب عدد من المنسقين مع التكفل بالنفقات المتعلّقة بالهاتف.
6 ـ إسناد أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بإيطاليا تسبقة مالية لتأمين نفقات التنقل على أن يتم تقديم المؤيدات لاحقا.
7 ـ السّيد محمد المنصف الزريبي عضو بالهيئة الفرعية للانتخابات بإيطاليا.
8 ـ تمت المصادقة على القرار المتعلّق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟