ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 1 نوفمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 1 نوفمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 1 نوفمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ السجل الانتخابي.
2 ـ الإعداد للانتخابات الرئاسية.
3 ـ مراقبة الحملة الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على التالي :
1 ـ بالنسبة للسجل الانتخابي :
ـ فتح آجال بالنسبة للمواطنين داخل الجمهورية والحاملين لوصولات الهيئة أو مسجلين إراديا سنة 2011 وذلك من 2 إلى 8 نوفمبر 2014 قصد إدراجهم بالسجل الانتخابي بعد التثبت من الوثائق والبيانات من قبل العضو المكلف من قبل كل هيئة فرعية للانتخابات.
ـ تمكين كل مقيم بالخارج يحمل وصل تسجيل يدوي أو مستخرج من المنظومة أو ما يفيد أنه سجّل سنة 2011 إراديا من الإدراج بسجل الناخبين وفتح مجال أمام كل التونسيين بالخارج من تقديم طلب في إعادة اختيار مكتب الاقتراع الملائم وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 نوفمبر 2014.
2 ـ بخصوص الإعداد للانتخابات الرئاسية :
ـ تسوية المستحقات المالية لجميع المتدخلين في عملية الاقتراع قبل انطلاق يوم الاقتراع.
ـ إعداد مخطط لتكوين الهيئات الفرعية والإدارة التنفيذية على المستوى الجهوي حول عملية الاقتراع وجمع النتائج.
ـ إعداد برنامج لرسكلة رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع.
ـ وضع خطة لاعتماد طريقة Excel لتجميع النتائج.
ـ إقرار مكتب مركزي لتجميع النتائج الواردة من الهيئات الفرعية على أن يتم تحديد مكان التجميع لاحقا.
ـ تكليف المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بطباعة أوراق التجميع مشخصة حسب كل معتمدية.
ـ رسكلة الأعوان المكلفين بعملية تجميع النتائج على مستوى المكاتب المركزية.
3 ـ بخصوص مراقبة الحملة الانتخابية :
ـ رسكلة مختلف المتدخلين في الرقابة حول قواعد الحملة وخاصة الصمت الانتخابي.
ـ مراجعة طريقة عمل وحدة الرقابة وطلب إرسال تقارير دورية إلى رئيس الهيئة وكل أعضاء المجلس مع إعلام الهيئة فوريا بكل قضية جزائية.
ـ رسكلة المراقبين حول كيفية إعداد المحاضر وتقييم النفقات.
ـ التنسيق مع وزارة الداخلية في خصوص مراقبة محيط مراكز الاقتراع ومعاينة الجرائم التي يمكن ارتكابها.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 1 نوفمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 1 نوفمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 1 نوفمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ السجل الانتخابي.
2 ـ الإعداد للانتخابات الرئاسية.
3 ـ مراقبة الحملة الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على التالي :
1 ـ بالنسبة للسجل الانتخابي :
ـ فتح آجال بالنسبة للمواطنين داخل الجمهورية والحاملين لوصولات الهيئة أو مسجلين إراديا سنة 2011 وذلك من 2 إلى 8 نوفمبر 2014 قصد إدراجهم بالسجل الانتخابي بعد التثبت من الوثائق والبيانات من قبل العضو المكلف من قبل كل هيئة فرعية للانتخابات.
ـ تمكين كل مقيم بالخارج يحمل وصل تسجيل يدوي أو مستخرج من المنظومة أو ما يفيد أنه سجّل سنة 2011 إراديا من الإدراج بسجل الناخبين وفتح مجال أمام كل التونسيين بالخارج من تقديم طلب في إعادة اختيار مكتب الاقتراع الملائم وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 نوفمبر 2014.
2 ـ بخصوص الإعداد للانتخابات الرئاسية :
ـ تسوية المستحقات المالية لجميع المتدخلين في عملية الاقتراع قبل انطلاق يوم الاقتراع.
ـ إعداد مخطط لتكوين الهيئات الفرعية والإدارة التنفيذية على المستوى الجهوي حول عملية الاقتراع وجمع النتائج.
ـ إعداد برنامج لرسكلة رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع.
ـ وضع خطة لاعتماد طريقة Excel لتجميع النتائج.
ـ إقرار مكتب مركزي لتجميع النتائج الواردة من الهيئات الفرعية على أن يتم تحديد مكان التجميع لاحقا.
ـ تكليف المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بطباعة أوراق التجميع مشخصة حسب كل معتمدية.
ـ رسكلة الأعوان المكلفين بعملية تجميع النتائج على مستوى المكاتب المركزية.
3 ـ بخصوص مراقبة الحملة الانتخابية :
ـ رسكلة مختلف المتدخلين في الرقابة حول قواعد الحملة وخاصة الصمت الانتخابي.
ـ مراجعة طريقة عمل وحدة الرقابة وطلب إرسال تقارير دورية إلى رئيس الهيئة وكل أعضاء المجلس مع إعلام الهيئة فوريا بكل قضية جزائية.
ـ رسكلة المراقبين حول كيفية إعداد المحاضر وتقييم النفقات.
ـ التنسيق مع وزارة الداخلية في خصوص مراقبة محيط مراكز الاقتراع ومعاينة الجرائم التي يمكن ارتكابها.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون