أمر حكومي عدد 180 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 180 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
كلفت الدكتورة سماح بالحاج، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
كلفت الدكتورة سماح بالحاج، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون