أمر حكومي عدد 174 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 174 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
سمّي السيد لطفي الحبيب، مراقب عام للمالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية.
سمّي السيد لطفي الحبيب، مراقب عام للمالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون