Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2014

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 28 جانفي 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 28 جانفي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 28 جانفي 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مناقشة مشروع القانون الأساسي للميزانية.
2 ـ البت في مسألة عقود إسداء خدمات.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ المصادقة على الملاحظات المضمنة بمشروع القانون الأساسي للميزانية على أن يتم إعداد صياغتها وإحالتها إلى وزارة المالية مع الحرص على متابعة تضمين الملاحظات بالمشروع في صيغته النهائية لدى مجلس نواب الشعب.
2 ـ بخصوص البت في مسألة عقود إسداء خدمات، تمّت مطالبة المدير التنفيذي بالنيابة بمد مجلس الهيئة بـ :
• كشف في الإطارات والأعوان المنتدبين مع تحديد انتهاء المهام الموكولة إليهم بالنسبة إلى غير المكلفين بمهام خطط وظيفية.
• قائمة في الإطارات المنتدبين بواسطة عقود إسداء الخدمات والمكلفين بمهام خطط وظيفية مع إعلامهم بانتهاء العقود المبرمة بموفى شهر فيفري 2015 مع إمكانية الالتحاق بالهيئة بالنسبة إلى المنتمين إلى القطاع العام في صيغة إلحاق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟