أمر حكومي عدد 162 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 162 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
كلف السيد وليد ملاط، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
كلف السيد وليد ملاط، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون