ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 11 مارس 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 11 مارس 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 11 مارس 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ الندوة الصحفية المتعلّقة بتقديم سير العمليات الانتخابية المزمع تنظيمها يوم 12 مارس 2015.
2 ـ المصادقة على التقرير المتعلّق بسير العمليات الانتخابية.
3 ـ مشاركة الهيئة في المنتدى الدولي الاجتماعي ومعرض الكتاب.
4 ـ تكليف عضو مجلس الهيئة المكلف بالتونسيين بالخارج مع موظف من الهيئة مختص في المالية للتدقيق المالي للهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ تقديم التقرير المتعلّق بسير العمليات الانتخابية خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها يوم 12 مارس 2015.
2 ـ المصادقة على إصدار التقرير المتعلّق بسير العمليات الانتخابية في صيغته النهائية.
3 ـ المشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينعقد بتونس خلال الفترة المتراوحة بين 24 و28 مارس 2015 مع إعداد خيمتين لاستعراض سير العمليات الانتخابية وتقرير الهيئة والمشاركة أيضا في معرض الكتاب الذي سينتظم بتاريخ 28 مارس 2015.
4 ـ تكليف السّيدة فوزية الدريسي (عضو مجلس الهيئة المكلف بالتونسيين بالخارج) مع موظف من الهيئة مختص في المالية للقيام بعملية تدقيق مالي لمصاريف الهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 11 مارس 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 11 مارس 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 11 مارس 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ الندوة الصحفية المتعلّقة بتقديم سير العمليات الانتخابية المزمع تنظيمها يوم 12 مارس 2015.
2 ـ المصادقة على التقرير المتعلّق بسير العمليات الانتخابية.
3 ـ مشاركة الهيئة في المنتدى الدولي الاجتماعي ومعرض الكتاب.
4 ـ تكليف عضو مجلس الهيئة المكلف بالتونسيين بالخارج مع موظف من الهيئة مختص في المالية للتدقيق المالي للهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ تقديم التقرير المتعلّق بسير العمليات الانتخابية خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها يوم 12 مارس 2015.
2 ـ المصادقة على إصدار التقرير المتعلّق بسير العمليات الانتخابية في صيغته النهائية.
3 ـ المشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينعقد بتونس خلال الفترة المتراوحة بين 24 و28 مارس 2015 مع إعداد خيمتين لاستعراض سير العمليات الانتخابية وتقرير الهيئة والمشاركة أيضا في معرض الكتاب الذي سينتظم بتاريخ 28 مارس 2015.
4 ـ تكليف السّيدة فوزية الدريسي (عضو مجلس الهيئة المكلف بالتونسيين بالخارج) مع موظف من الهيئة مختص في المالية للقيام بعملية تدقيق مالي لمصاريف الهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون