أمر حكومي عدد 171 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 171 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015.
سمّي السيد طارق الحرابي، المستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
سمّي السيد طارق الحرابي، المستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون