قرار من وزير العدل مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 أوت 2015 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة الخنانسة معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة واد الزبيب معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة الماي معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة ربانة معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة المحبوبين معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين وبعمادة آركو معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين وبعمادة أجيم معتمدية أجيم من ولاية مدنين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 أوت 2015 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة الخنانسة معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة واد الزبيب معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة الماي معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة ربانة معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبعمادة المحبوبين معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين وبعمادة آركو معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين وبعمادة أجيم معتمدية أجيم من ولاية مدنين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون