ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 فيفري 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 23 فيفري 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 23 فيفري 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 23 فيفري 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مسألة الانضمام للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ الاجتماع مع السيد محمد كمال الجندوبي.
3 ـ جدول بخصوص ملتقيات الهيئة.
4 ـ جدول الملتقيات بالخارج.
5 ـ خارطة الطريق بالنسبة للموارد البشرية.
6 ـ مسائل مختلفة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ عدم الانضمام إلى المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ إعلام الإطارات المتعاقدين مع الهيئة في صيغة عقود إسداء خدمات والمكلفين بمهام خطط وظيفية بانتهاء عقودهم ابتداء من 1 مارس 2015.
3 ـ إرجاء النظر في بقية النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 23 فيفري 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 23 فيفري 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 23 فيفري 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مسألة الانضمام للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ الاجتماع مع السيد محمد كمال الجندوبي.
3 ـ جدول بخصوص ملتقيات الهيئة.
4 ـ جدول الملتقيات بالخارج.
5 ـ خارطة الطريق بالنسبة للموارد البشرية.
6 ـ مسائل مختلفة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ عدم الانضمام إلى المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ إعلام الإطارات المتعاقدين مع الهيئة في صيغة عقود إسداء خدمات والمكلفين بمهام خطط وظيفية بانتهاء عقودهم ابتداء من 1 مارس 2015.
3 ـ إرجاء النظر في بقية النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون