ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 3 أكتوبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 3 أكتوبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 3 أكتوبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) المصادقة على انتداب أعوان بالجهاز التنفيذي بالهيئات الفرعية.
2) مناقشة آليات عمل وحدة مراقبة الحملة.
3) دراسة مقترح إحداث مكتب اقتراع خاص في كل معتمدية وفي كل قنصلية لاحتواء كل غير مدرج بسجل الناخبين ويثبت أنّه بحوزته وصل تسجيل أو إثبات إلكتروني لتسجيله.
4) النظر في حاجيات وحدة العمليات الانتخابية من الموارد البشرية.
5) المصادقة على نموذج الختم الذي سيتم اعتماده على ورقة الاقتراع.
6) المصادقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع وكالة للاتصال.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1) المصادقة على ملفات انتداب أعوان بالجهاز التنفيذي بالهيئات الفرعية لتسديد الشغورات.
2) بخصوص مناقشة آليات عمل وحدة مراقبة الحملة، قرّر مجلس الهيئة :
• التكفل بنفقات الهاتف بالنسبة لأعوان مراقبة الحملة الانتخابية في حدود مبلغ 30 دينارا شهريا.
• المصادقة على انتداب أعوان للمساعدة في مهام وحدة مراقبة الحملة الانتخابية.
3) إرجاء البت في مقترح إحداث مكتب اقتراع خاص في كل معتمدية وفي كل قنصلية لاحتواء كل غير مدرج بسجل الناخبين ويثبت أنّه بحوزته وصل تسجيل أو إثبات إلكتروني لتسجيله قصد مزيد التعمق في دراسة هذا المقترح.
4) الموافقة على الانتداب في خطتيْ منسق العمليات الميدانية لجهة الشمال وجهة الوسط والجنوب الشرقي.
5) المصادقة على نموذج الختم الذي سيتم اعتماده على ورقة الاقتراع داخل المكتب يوم الاقتراع.
6) المصادقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع وكالة الاتصال 00216.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 3 أكتوبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 3 أكتوبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 3 أكتوبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) المصادقة على انتداب أعوان بالجهاز التنفيذي بالهيئات الفرعية.
2) مناقشة آليات عمل وحدة مراقبة الحملة.
3) دراسة مقترح إحداث مكتب اقتراع خاص في كل معتمدية وفي كل قنصلية لاحتواء كل غير مدرج بسجل الناخبين ويثبت أنّه بحوزته وصل تسجيل أو إثبات إلكتروني لتسجيله.
4) النظر في حاجيات وحدة العمليات الانتخابية من الموارد البشرية.
5) المصادقة على نموذج الختم الذي سيتم اعتماده على ورقة الاقتراع.
6) المصادقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع وكالة للاتصال.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1) المصادقة على ملفات انتداب أعوان بالجهاز التنفيذي بالهيئات الفرعية لتسديد الشغورات.
2) بخصوص مناقشة آليات عمل وحدة مراقبة الحملة، قرّر مجلس الهيئة :
• التكفل بنفقات الهاتف بالنسبة لأعوان مراقبة الحملة الانتخابية في حدود مبلغ 30 دينارا شهريا.
• المصادقة على انتداب أعوان للمساعدة في مهام وحدة مراقبة الحملة الانتخابية.
3) إرجاء البت في مقترح إحداث مكتب اقتراع خاص في كل معتمدية وفي كل قنصلية لاحتواء كل غير مدرج بسجل الناخبين ويثبت أنّه بحوزته وصل تسجيل أو إثبات إلكتروني لتسجيله قصد مزيد التعمق في دراسة هذا المقترح.
4) الموافقة على الانتداب في خطتيْ منسق العمليات الميدانية لجهة الشمال وجهة الوسط والجنوب الشرقي.
5) المصادقة على نموذج الختم الذي سيتم اعتماده على ورقة الاقتراع داخل المكتب يوم الاقتراع.
6) المصادقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع وكالة الاتصال 00216.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون