Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2014

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 19 أكتوبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 19 أكتوبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 19 أكتوبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) مناقشة مسألة توزيع الناخبين بدائرة ألمانيا والمقترحات المقدمة.
2) الترخيص في الترفيع في عدد أعوان مركز النداء.
3) إسناد قسط شهري من البنزين ووصولات أكل لعقيدين من الجيش الوطني.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1) الترخيص بالنسبة لألمانيا في اعتماد منظومة إعلامية تتضمّن سجل الناخبين على أن يتمّ التثبت من عدم سابقية ممارسة الناخب لحقه في الاقتراع وأن يتم المحافظة على السجلات في صيغتها الورقية وطباعتها دون إدراج أي اسم ويتم التثبت من المنظومة وإخضاعها لعملية التدقيق من قبل الوحدة المركزية للنظم المعلوماتية.
2) الترخيص في ترفيع عدد الأعوان بمركز النداء التابع للهيئة.
3) الترخيص في إسناد عقيدين من الجيش الوطني موضوعين على ذمة الهيئة بالمستودع المركزي للإشراف على تأمين مواد الاقتراع وصولات بنزين شهرية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟