Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 158 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 158 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015.
سمّي السيد الياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الدبلوماسية.
في هذه الوضعية تسند للمعني بالأمر ابتداء من 6 ماي 2015 رتبة وامتيازات كاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟