أمر حكومي عدد 182 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 182 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
كلف الدكتور تليلي زعفوري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
كلف الدكتور تليلي زعفوري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون