Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2014

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 26 جانفي 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 26 جانفي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 26 جانفي 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مناقشة مسألة الانضمام إلى المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ دراسة مسألة التكفل بديون ERIS.
3 ـ النظر في مشاريع كرّاسات شروط.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ تأجيل البت في مسألة انضمام الهيئة إلى المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ المصادقة على تسديد النفقات والديون المتخلدة بذمة مكتب المنظمة « ERIS » بناء على قائمة مصادقة عليها من قبل البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي بتونس ووزارة المالية.
3 ـ المصادقة على كراس شروط مراجعي حسابات للقوائم المالية للهيئة وكراس الشروط المتعلق باقتناء وصولات أكل.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟