ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 12 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 12 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) النظر في طلب العروض المتعلّق باقتناء الحبر الانتخابي.
2) انتداب في خطة رئيس الوحدة الفرعية لتنسيق العمليات الانتخابية بالخارج.
3) اختيار شركة لحراسة المركز الإعلامي للهيئة.
4) ضبط نظام تأجير خاص بالمنتدبين عن طريق عقود إسداء خدمات.
5) التكليف في خطط وظيفية بالنيابة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1 ـ الترخيص بالتفاوض المباشر لاقتناء الحبر الانتخابي باعتبار النتائج غير المثمرة لطلب العروض المعلن في الغرض وكذلك نظرا لضيق الآجال وحساسية المواد.
2 ـ الموافقة على الانتداب في خطة رئيس الوحدة الفرعية لتنسيق العمليات الانتخابية بالخارج.
3 ـ الترخيص بالتفاوض المباشر للتعاقد مع شركة لحراسة المركز الإعلامي للهيئة على أن يتعهد المتعاقد على عدم الاتفاق أو إبرام أي مع حزب أو مترشح للانتخابات خلال مدة التعاقدية.
4 ـ المصادقة على نظام تأجير الإطارات والأعوان المتعاقدون مع الهيئة في إطار عقود إسداء خدمات.
5 ـ المصادقة على مذكرات تكليف بالنيابة في خطط رئيس وحدة فرعية للمحاسبة ورئيس وحدة فرعية للتخزين والتوزيع ورئيس وحدة فرعية للأجور والمرتبات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 12 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 12 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) النظر في طلب العروض المتعلّق باقتناء الحبر الانتخابي.
2) انتداب في خطة رئيس الوحدة الفرعية لتنسيق العمليات الانتخابية بالخارج.
3) اختيار شركة لحراسة المركز الإعلامي للهيئة.
4) ضبط نظام تأجير خاص بالمنتدبين عن طريق عقود إسداء خدمات.
5) التكليف في خطط وظيفية بالنيابة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1 ـ الترخيص بالتفاوض المباشر لاقتناء الحبر الانتخابي باعتبار النتائج غير المثمرة لطلب العروض المعلن في الغرض وكذلك نظرا لضيق الآجال وحساسية المواد.
2 ـ الموافقة على الانتداب في خطة رئيس الوحدة الفرعية لتنسيق العمليات الانتخابية بالخارج.
3 ـ الترخيص بالتفاوض المباشر للتعاقد مع شركة لحراسة المركز الإعلامي للهيئة على أن يتعهد المتعاقد على عدم الاتفاق أو إبرام أي مع حزب أو مترشح للانتخابات خلال مدة التعاقدية.
4 ـ المصادقة على نظام تأجير الإطارات والأعوان المتعاقدون مع الهيئة في إطار عقود إسداء خدمات.
5 ـ المصادقة على مذكرات تكليف بالنيابة في خطط رئيس وحدة فرعية للمحاسبة ورئيس وحدة فرعية للتخزين والتوزيع ورئيس وحدة فرعية للأجور والمرتبات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون