Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 199 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهباء والغاز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 199 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهباء والغاز.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن إضراب بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للكهباء والغاز للعمل ابتداء من 22 ماي 2015.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟