أمر حكومي عدد 184 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 184 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
كلفت الدكتورة إيمان صيفي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
كلفت الدكتورة إيمان صيفي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون