أمر حكومي عدد 167 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 167 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
كلفت الآنسة عفاف عبيدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين برئاسة الحكومة.
كلفت الآنسة عفاف عبيدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون