ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 8 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 8 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ المصادقة على القرارات المتعلّقة بالحملة الانتخابية.
2 ـ المصادقة على القرارات المتعلّقة بضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء والقرار المتعلّق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
2 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 8 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 8 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ المصادقة على القرارات المتعلّقة بالحملة الانتخابية.
2 ـ المصادقة على القرارات المتعلّقة بضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء والقرار المتعلّق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
2 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون