أمر حكومي عدد 181 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 181 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
كلفت الدكتورة علياء بوكادي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
كلفت الدكتورة علياء بوكادي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون