Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية مؤرخ في 14 ماي 2015 يتعلق بفتح مناظرات التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية مؤرخ في 14 ماي 2015 يتعلق بفتح مناظرات التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية بعنوان سنة 2015.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد رسوم التسجيل في مختلف مناظرات التبريز،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 22 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط برنامج مناظرة التبريز في اللغة والآداب العربية وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 12 مارس 2002،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 22 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط برنامج مناظرة التبريز في اللغة والآداب الفرنسية وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 22 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط برنامج مناظرة التبريز في الفلسفة وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 22 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط برنامج مناظرة التبريز في الجغرافيا وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 22 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط برنامج مناظرة التبريز في التاريخ وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 ماي 2001،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط برنامج مناظرة التبريز في اللغة والآداب الإنقليزية وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 ماي 2001.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ابتداء من يوم 1 جويلية 2015 والأيام الموالية مناظرات بالاختبارات لانتداب أساتذة مبرزين في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية.
الفصل 2 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة بالنسبة إلى كل اختصاص بكل وزارة طبقا للجدول التالي :
الوزارة اللغة والآداب العربية اللغة والآداب الفرنسية اللغة والآداب الإنقليزية الفلسفة التاريخ الجغرافيا
التعليم العالي والبحث العلمي 1 4 5 ـ ـ ـ
التربية 10 14 15 5 3 3
مجموع الخطط المفتوحة 11 18 20 5 3 3
الفصل 3 ـ تشتمل برامج المناظرات على المواد المنصوص عليها بقرارات وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخة في 22 أكتوبر 1999 وقرار وزيري التربية والتعليم العالي المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 والمشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح للمناظرات المذكورة بصورة شخصية ومباشرة، وذلك في أجل أقصاه يوم 1 جوان 2015 بدخول الغاية إلى المؤسسات التالية :
ـ كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بالنسبة إلى المترشحين لمناظرات التبريز في اللغة والآداب العربية وفي اللغة والآداب الفرنسية وفي اللغة والآداب الإنقليزية،
ـ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس بالنسبة إلى المترشحين لمناظرات التبريز في الفلسفة وفي التاريخ وفي الجغرافيا،
ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة بالنسبة إلى المترشحين لمناظرة التبريز في اللغة والآداب العربية والذين تابعوا دورات تحضيرية لمناظرة التبريز بهذه المؤسسة،
ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس بالنسبة إلى المترشحين لمناظرات التبريز في اللغة والآداب الإنقليزية والذين تابعوا دورات تحضيرية لمناظرة التبريز بهذه المؤسسة،
ـ المندوبيات الجهوية للتربية بالنسبة إلى أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد المباشرين والراجعين إليها بالنظر وذلك عن طريق التسلسل الإداري.
الفصل 5 ـ يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
1 ـ بطاقة ترشح تسحب من مراكز إيداع ملفات الترشح المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار،
2 ـ نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة (1) من الأستاذية أو من ختم تكوين عال لا تقل مدته عن أربع سنوات في المواد المعنية أو من معترف بمعادلتها لهما مرفوقة بقرار المعادلة بالنسبة إلى كل الشهادات الأجنبية،
4 ـ ثلاثة (3) ظروف متنبرة بمعلوم رسالة مضمونة الوصول تحمل العنوان الكامل للمترشح،
5 ـ في إصدار حوالة بريدية بمبلغ عشرة (10) دنانير باسم محتسب :
ـ كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، الحساب الجاري البريدي رقم 6406 ـ 624 بالنسبة إلى المترشحين لمناظرات التبريز في المواد التالية: اللغة والآداب العربية، اللغة والآداب الفرنسية واللغة والآداب الإنقليزية.
ـ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، الحساب الجاري البريدي رقم 20 ـ 611 بالنسبة إلى المترشحين لمناظرات التبريز في المواد التالية : الفلسفة، التاريخ والجغرافيا.
يعفى فقط من خلاص معاليم التسجيل المترشحون الذين تابعوا دورات تحضيرية لمناظرة التبريز بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2015.
وزير التربية
ناجي جلول
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟