أمر حكومي عدد 188 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 188 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
سمي السيد فارس بالسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 22 أفريل 2015.
سمي السيد فارس بالسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 22 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون