ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 30 أكتوبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 30 أكتوبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 30 أكتوبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في نقطة وحيدة تتعلّق بالتداول في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ومدى تقيد القائمات الانتخابية المترشحة بقواعد الحملة الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد الاطلاع على المحاضر المحرّرة من قبل أعوان مراقبة الحملة الانتخابية التابعين للهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين المتضمّنة لمعاينة عدد من المخالفات الانتخابية المرتكبة من قبل حركة نداء تونس والتي أثرت على نزاهة الانتخابات، على تعديل النتائج المسندة لحركة نداء تونس بدائرة القصرين جزئيا في خصوص النتائج المتحصل عليها بأكثر البقايا من خلال حذف مقعد للقائمة المذكورة وإسناده لقائمة التكتل.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 30 أكتوبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 30 أكتوبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 30 أكتوبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في نقطة وحيدة تتعلّق بالتداول في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ومدى تقيد القائمات الانتخابية المترشحة بقواعد الحملة الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد الاطلاع على المحاضر المحرّرة من قبل أعوان مراقبة الحملة الانتخابية التابعين للهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين المتضمّنة لمعاينة عدد من المخالفات الانتخابية المرتكبة من قبل حركة نداء تونس والتي أثرت على نزاهة الانتخابات، على تعديل النتائج المسندة لحركة نداء تونس بدائرة القصرين جزئيا في خصوص النتائج المتحصل عليها بأكثر البقايا من خلال حذف مقعد للقائمة المذكورة وإسناده لقائمة التكتل.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون