أمر حكومي عدد 183 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 183 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
كلفت الدكتورة هدى بلهوشات حرم زيدي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
كلفت الدكتورة هدى بلهوشات حرم زيدي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون