ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 9 فيفري 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 9 فيفري 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 9 فيفري 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ النظر في نتائج طلب العروض المتعلّق باقتناء مقتطعات أكل.
2 ـ تسوية وضعية المنتدبين في الخطط التي تمّ إجراء مناظرة بشأنها.
3 ـ وضع حد لانتداب رئيس الوحدة الفرعية للّوجستيك بالهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ دعوة المشاركين في طلب العروض 1/2015 المتعلّق باقتناء مقتطعات أكل إلى تقديم عروض مالية جديدة باعتبار تساوي العروض المالية الأصلية.
2 ـ تسوية وضعية الإطارات الذين تم انتدابهم بموجب مناظرة لشغل خطة دائمة بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية من خلال إبرام عقود لمدة سنة تنتهي في موفى سنة 2015 وذلك في انتظار صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة على أن يتمّ إثرها إدماجهم في الخطة التي تمّ فتح المناظرة في شأنها، أمّا بالنسبة للمنسقين الجهويين والمكلفين بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية والذين تمّ انتدابهم وتكليفهم مباشرة ودون مشاركتهم ونجاحهم في المناظرات التي تمّ تنظيمها لتسديد الشغور بتلك الخطط، يتمّ في الغرض إبرام عقود محدّدة المدّة وذلك إلى غاية 31 مارس 2015.
3 ـ عدم تجديد انتداب رئيس وحدة اللّوجستيك.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 9 فيفري 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 9 فيفري 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 9 فيفري 2015 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ النظر في نتائج طلب العروض المتعلّق باقتناء مقتطعات أكل.
2 ـ تسوية وضعية المنتدبين في الخطط التي تمّ إجراء مناظرة بشأنها.
3 ـ وضع حد لانتداب رئيس الوحدة الفرعية للّوجستيك بالهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ دعوة المشاركين في طلب العروض 1/2015 المتعلّق باقتناء مقتطعات أكل إلى تقديم عروض مالية جديدة باعتبار تساوي العروض المالية الأصلية.
2 ـ تسوية وضعية الإطارات الذين تم انتدابهم بموجب مناظرة لشغل خطة دائمة بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية من خلال إبرام عقود لمدة سنة تنتهي في موفى سنة 2015 وذلك في انتظار صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة على أن يتمّ إثرها إدماجهم في الخطة التي تمّ فتح المناظرة في شأنها، أمّا بالنسبة للمنسقين الجهويين والمكلفين بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية والذين تمّ انتدابهم وتكليفهم مباشرة ودون مشاركتهم ونجاحهم في المناظرات التي تمّ تنظيمها لتسديد الشغور بتلك الخطط، يتمّ في الغرض إبرام عقود محدّدة المدّة وذلك إلى غاية 31 مارس 2015.
3 ـ عدم تجديد انتداب رئيس وحدة اللّوجستيك.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون