أمر حكومي عدد 177 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 177 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
سميت السيدة سمر صمود حرم القيسي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 23 فيفري 2015.
سميت السيدة سمر صمود حرم القيسي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 23 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون