Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2014

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 22 سبتمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 22 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 22 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) المصادقة على الإجراءات اللوجستية لليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
2) المصادقة على إجراء التحبير.
3) المصادقة على محاضر الاقتراع والفرز.
4) المصادقة على إجراءات تجميع النتائج صلب المكتب المركزي.
5) إدراج ناخبين بمنظومة التسجيل.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1 ـ المصادقة على الإجراءات المتعلّقة بنقل صناديق الاقتراع والمتضمنة للمواد الحساسة.
2 ـ المصادقة على إجراء تحبير أحد الأصابع للناخب إثر إمضاءه في سجل الناخبين بمكتب الاقتراع.
3 ـ مراجعة بعض التنصيصات في محضري الاقتراع والفرز.
4 ـ بخصوص المصادقة على إجراءات تجميع النتائج صلب المكتب المركزي، قرّر مجلس الهيئة :
• إحالة أصل محضري الاقتراع والفرز والمذكرة المصاحبة لمحضري الاقتراع والفرز بالإضافة إلى ورقة التجميع إلى المكتب المركزي.
• بالنسبة للخارج، تمّ إقرار آلية تجميع النتائج بمكاتب تجميع يتم ضبط خارطتها لاحقا ويتم إثر ذلك نقل النتائج إلى المكاتب المركزية وذلك بالنسبة للدوائر الانتخابية بفرنسا1 وفرنسا 2 وألمانيا وإيطاليا ثم اعتماد نقل النتائج مباشرة من مكاتب الاقتراع إلى مكتب التجميع بمقر البعثة القنصلية ثمّ إلى الهيئات الفرعية وإلى مقر الهيئة المركزي عبر الفاكس والماسح الضوئي نظرا لشساعة الهيئتين الفرعيتين (القارة الأمريكية وبقية دول أوروبا والعالم العربي وبقية دول العالم).
• المصادقة على منهجية تجميع النتائج على المستوى المركزي والمصادقة على اعتماد منظومة USSD لنقل نتائج مكاتب الاقتراع إثر الانتهاء من عملية الفرز.
• المصادقة على الحاجيات من الموارد البشرية للوحدة المركزية للنظم المعلوماتية لتأمين عملية تجميع النتائج.
• المصادقة على ضم عدد من مكاتب الاقتراع ببلجيكا.
5 ـ بخصوص إدراج ناخبين بمنظومة التسجيل تمّت المصادقة على :
• إدراج قائمتيْن للناخبين بطوكيو.
• المصادقة على إدراج عدد من الناخبين بقنصلية روما.
• المصادقة على إدراج قائمة اسمية للناخبين بسفارة البحرين.
• المصادقة على إدراج قائمة اسمية للناخبين بـ"بارن".
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
مراد بن مولّي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟