Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2014

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 13 سبتمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 13 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 13 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) المصادقة على إجراءات الاقتراع والفرز بالخارج وضبط مكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج.
2) المصادقة على القرار المتعلّق بضبط شروط اعتماد الضيوف.
3) ضبط الصيغ العملية لاعتماد الصحفيين.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1) بخصوص إجراءات الاقتراع والفرز بالخارج وضبط مكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج، قرّر المجلس ما يلي :
ـ عدم تنظيم بالبلدان التالية (العراق، ليبيا، سوريا وأوكرانيا) نظرا لعدم استقرار الوضع الأمني بهذه البلدان.
ـ حذف مكاتب الاقتراع في البلدان التي لا تتوفر بها تمثيليات قنصلية ودبلوماسية.
ـ كل من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية دول العالم وكذلك البعثة القنصلية والدبلوماسية بجمهورية مصر العربية قصد إعادة توزيع مكاتب الاقتراع بهذا البلد.
ـ القيام بحملة تحسيسية لفائدة التونسيين بالخارج حول عملية إدماج مكاتب الاقتراع ببلد الإقامة.
ـ إعلام الناخبين المقيمين بالخارج والذين لم يبادروا بالتسجيل إراديا بسجل الناخبين خلال فترة التسجيل بعدم إمكانية مشاركتهم في الاقتراع.
ـ اعتماد ثلاثة محاضر اقتراع بعنوان محضر اقتراع عن كل يوم اقتراع بالنسبة لعملية الاقتراع بالخارج (3 أيام متتالية).
ـ تأمين المواد الانتخابية بالبعثات القنصلية والدبلوماسية في صورة إضراب أعضاء مكاتب الاقتراع بها وإذا ما تمّ تخصيص مكاتب اقتراع بمقرات عمومية لبلدان الإقامة أو في مقرّات خاصّة، فإنّه يتعيّن على الهيئة الفرعية للانتخابات ورؤساء مكاتب الاقتراع اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين المواد مع العمل على عدم السماح بمغادرة صندوق الاقتراع لمكتب الاقتراع.
ـ ضبط توقيت عمل مكاتب الاقتراع بالخارج للعموم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساءا على أن يتواصل تواجد أعضاء المكاتب إلى غاية الانتهاء من عملية الفرز بالنسبة لليوم الأخير للاقتراع.
ـ الترخيص في توفير أكثر من صندوق بمكاتب الاقتراع بالمناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للجالية التونسية.
ـ الترخيص في نقل نتائج عملية الاقتراع والفرز من مكتب الاقتراع إلى المكتب المركزي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالنسبة لمكاتب الاقتراع متباعدة المسافات عن الهيئة الفرعية للانتخابات.
2) المصادقة على القرار المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الضيوف.
3) بخصوص الصيغ العملية لاعتماد الصحفيين، قرّر المجلس الترخيص في إسناد اعتماد (accréditation) للصحفيين بناء على قائمة اسمية مؤشرا عليها من قبل النقابة التونسية للصحفيين، كما قرّر المجلس منح الفرق التابعة للمؤسسات الإعلامية والبصرية شارات الاعتماد على أن يتمّ التقيد بالتنصيص صلب الشارة على الخطة الأصلية التي يشغلها طالب الاعتماد (تقني، سائق...).
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟