ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 18 سبتمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 18 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 18 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) المصادقة على نتائج طلب العروض المتعلّق بأعمال الطباعة الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
2) المصادقة على نتائج طلب العروض المتعلّق بشراء خلوات وصناديق كرتونية خاصّة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
3) المصادقة على نتائج طلب العروض المتعلّق بشراء أدوات مكتبية خاصّة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
4) دراسة حاجيات وحدة مراقبة الحملة الانتخابية.
5) المصادقة على العرض الفني والمالي لشركة "Optima Soft" لإنجاز منظومة إعلامية لمراقبة الحملة الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1) إنجاز جميع الأقساط المتعلّقة بطلب العروض الخاص بأعمال الطباعة المتّصلة بالانتخابات التشريعية والرئاسية عن طريق التفاوض المباشر مع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية باستثناء القسطين 3 و7.
2) المصادقة على ملف طلب العروض المتعلّق باقتناء خلوات وصناديق كرتونية خاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
3) المصادقة على ملف طلب العروض المتعلّق باقتناء أدوات مكتبية خاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
4) المصادقة على الجدول المتضمّن لحاجيات وحدة مراقبة الحملة الانتخابية على المستوى المركزي والجهوي وبالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج في صيغته المعدّلة.
5) المصادقة على العرض الفني والمالي المقترح من قبل شركة "Optima Soft" لإنجاز منظومة إعلامية لمراقبة الحملة الانتخابية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 18 سبتمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 18 سبتمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 18 سبتمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) المصادقة على نتائج طلب العروض المتعلّق بأعمال الطباعة الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
2) المصادقة على نتائج طلب العروض المتعلّق بشراء خلوات وصناديق كرتونية خاصّة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
3) المصادقة على نتائج طلب العروض المتعلّق بشراء أدوات مكتبية خاصّة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
4) دراسة حاجيات وحدة مراقبة الحملة الانتخابية.
5) المصادقة على العرض الفني والمالي لشركة "Optima Soft" لإنجاز منظومة إعلامية لمراقبة الحملة الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولة على ما يلي :
1) إنجاز جميع الأقساط المتعلّقة بطلب العروض الخاص بأعمال الطباعة المتّصلة بالانتخابات التشريعية والرئاسية عن طريق التفاوض المباشر مع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية باستثناء القسطين 3 و7.
2) المصادقة على ملف طلب العروض المتعلّق باقتناء خلوات وصناديق كرتونية خاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
3) المصادقة على ملف طلب العروض المتعلّق باقتناء أدوات مكتبية خاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
4) المصادقة على الجدول المتضمّن لحاجيات وحدة مراقبة الحملة الانتخابية على المستوى المركزي والجهوي وبالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج في صيغته المعدّلة.
5) المصادقة على العرض الفني والمالي المقترح من قبل شركة "Optima Soft" لإنجاز منظومة إعلامية لمراقبة الحملة الانتخابية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون