ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 25 نوفمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 25 نوفمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 25 نوفمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن،كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في نقطة وحيدة تتعلّق بتجميع النتائج المضمنة بمحاضر مراكز الجمع بمختلف الدوائر الانتخابية والمصادقة على النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
ـ المصادقة على محاضر مراكز الجمع بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى والبالغ عددها 33 محضرا.
ـ المصادقة على محضر المكتب المركزي.
ـ المصادقة على النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المضمنة بمحضر المكتب المركزي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 25 نوفمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 25 نوفمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 25 نوفمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن،كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في نقطة وحيدة تتعلّق بتجميع النتائج المضمنة بمحاضر مراكز الجمع بمختلف الدوائر الانتخابية والمصادقة على النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
ـ المصادقة على محاضر مراكز الجمع بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى والبالغ عددها 33 محضرا.
ـ المصادقة على محضر المكتب المركزي.
ـ المصادقة على النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المضمنة بمحضر المكتب المركزي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون