أمر حكومي عدد 172 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 172 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015.
سمّي السيد طارق الحرابي، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
سمّي السيد طارق الحرابي، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون