Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2014

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 13 أكتوبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 13 أكتوبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 13 أكتوبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1) رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
2) توزيع العمل وطرق العد داخل المكتب المركزي.
3) ضبط إجراءات التصرف في الخزينة المركزية وخزائن الهيئات الفرعية للانتخابات.
4) البت في مسألة الإبقاء على الشباك الموحد.
5) المصادقة على مذكرة العمل المتعلّقة بضبط إجراءات التصرف في الشؤون المالية بالهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج.
6) دراسة طلب الهيئات الفرعية بالخارج المتمثل في تمكينها من بيانات الناخبين المرسمين بالسجل الانتخابي.
7) دراسة عرض أسعار (offre des prix) لتأمين مكاتب الاقتراع بفرنسا 1 للانتخابات التشريعية.
8) دراسة عرض الأسعار (offre des prix) لتأمين مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية فرنسا 2.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على ما يلي :
1) اعتماد آلية القرعة في توزيع رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع على مختلف مكاتب الاقتراع داخل نفس مركز الاقتراع.
2) الاعتماد على منهجية العد اليدوي لإعلان النتائج الأولية والاستئناس بمنهجية العد الآلي لدعم العملية.
3) المصادقة على قرار ضبط إجراءات التصرف في الخزينة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخزائن الهيئات الفرعية للانتخابات خلال فترة الانتخابات التشريعية.
4) إلغاء العمل بآلية الشباك الموحد الذي تمّ اعتماده في دراسة المطالب الإدارية المختلفة للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.
5) المصادقة على مذكرة العمل المتعلّقة بضبط إجراءات التصرف في الشؤون المالية بالهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج.
6) تمكين الهيئات الفرعية بالخارج من نسخة من قاعدة بيانات الناخبين المتعلّقة بكل دائرة انتخابية بالخارج لتيسير عملية الإقتراع من قبل الناخبين.
7) الموافقة على عرض الأسعار الصادر عن شركة Sarl Securized لتأمين مكاتب الاقتراع بفرنسا1 للانتخابات التشريعية أيام الاقتراع.
8) الموافقة على عرض الأسعار الصادر عن شركة Action Prevention Reaction Securité لتأمين مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية فرنسا 2.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟