أمر حكومي عدد 190 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 190 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015.
سمي السيد فارس بالسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 22 أفريل 2015.
سمي السيد فارس بالسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 22 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون