أمر حكومي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 14 ماي 2015.
سمّي السيد توفيق الراجحي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية ومتابعة الإصلاحات الكبرى.
في هذه الوضعية تسند للمعني بالأمر ابتداء من 6 ماي 2015 رتبة وامتيازات وزير.
سمّي السيد توفيق الراجحي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية ومتابعة الإصلاحات الكبرى.
في هذه الوضعية تسند للمعني بالأمر ابتداء من 6 ماي 2015 رتبة وامتيازات وزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون