ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 17 ديسمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 17 ديسمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 17 ديسمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ ضبط إجراءات التصرف في الخزينة للهيئة والهيئات الفرعية خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
2 ـ إسناد تسبقة على الأجر لأعوان المراقبة وعدد من الموظفين وعملة الهيئة.
3 ـ مشاريع عقود الانتداب.
4 ـ مذكرة احتساب وصرف الأجور.
وقد اتفق أعضاء المجلس على التالي:
1 ـ المصادقة على مشروعيْ القرارين المتعلّقين بضبط إجراءات التصرف في الخزينة للهيئة والهيئات الفرعية خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
2 ـ الترخيص في صرف تسبقة على الأجر لفائدة أعوان المراقبة وعدد من الموظفين والعملة في انتظار استيفاء إجراءات صرف مستحقات الموظفين والعملة التابعين للهيئة.
3 ـ المصادقة على نماذج العقود المتعلقة بالانتداب في خطة عون لوجستيك وعمليات وخطة منسق محلي.
4 ـ المصادقة على المذكرة المتعلّقة بطريقة وقواعد احتساب وصرف الأجور (الخاصة برؤساء فريق العد اليدوي، منسق لوجيستي، عون لوجستيك، عون طباعة السجلات الانتخابية، عون الخدمات الإدارية، عون تجميع النتائج، منسق محلّي).
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 17 ديسمبر 2014
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 17 ديسمبر 2014 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 17 ديسمبر 2014 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ ضبط إجراءات التصرف في الخزينة للهيئة والهيئات الفرعية خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
2 ـ إسناد تسبقة على الأجر لأعوان المراقبة وعدد من الموظفين وعملة الهيئة.
3 ـ مشاريع عقود الانتداب.
4 ـ مذكرة احتساب وصرف الأجور.
وقد اتفق أعضاء المجلس على التالي:
1 ـ المصادقة على مشروعيْ القرارين المتعلّقين بضبط إجراءات التصرف في الخزينة للهيئة والهيئات الفرعية خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
2 ـ الترخيص في صرف تسبقة على الأجر لفائدة أعوان المراقبة وعدد من الموظفين والعملة في انتظار استيفاء إجراءات صرف مستحقات الموظفين والعملة التابعين للهيئة.
3 ـ المصادقة على نماذج العقود المتعلقة بالانتداب في خطة عون لوجستيك وعمليات وخطة منسق محلي.
4 ـ المصادقة على المذكرة المتعلّقة بطريقة وقواعد احتساب وصرف الأجور (الخاصة برؤساء فريق العد اليدوي، منسق لوجيستي، عون لوجستيك، عون طباعة السجلات الانتخابية، عون الخدمات الإدارية، عون تجميع النتائج، منسق محلّي).
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون