.( II ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ) ﺲﺑﺎﻘﺑ ﺔﺠﻣﺪﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻘﻳﺮﻓﻻﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻴﺑ 2014 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 28 ﻲﻓ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2015 ﻱﺎﻣ 13 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 93 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II ).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II )،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II ).
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 28 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند للجمهورية التونسية البالغ عشرين مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف (20.652.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II).
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II )،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II ).
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 28 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند للجمهورية التونسية البالغ عشرين مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف (20.652.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II).
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون