ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-041
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 23 جانفي 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 23 جانفي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 23 جانفي 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ انضمام الهيئة إلى المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ مسائل تتعلق بالموارد البشرية.
3 ـ تأجير الأعوان والإطارات الذين تمّ انتدابهم بواسطة عقود إسداء الخدمات.
4 ـ مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات.
5 ـ دعم موارد وحدة الأرشيف والتوثيق بالهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ إرجاء البت في مسألة انضمام الهيئة إلى الهيكل المزمع إحداثه على مستوى المنطقة العربية المتمثلة في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ اعتماد شبكة الأجور بخصوص تحديد مقدار المرتب الشهري لرئيس الوحدة المركزية للاتصال ورئيس وحدة التخطيط والبرمجة والمتابعة بالهيئة.
3 ـ المصادقة على مقدار التأجير للأعوان والإطارات الذين تمّ انتدابهم بواسطة عقود إسداء الخدمات.
4 ـ المصادقة على تسويغ مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف.
5 ـ الترخيص في انتداب 40 عونا لتدعيم وحدة الأرشيف والتوثيق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
شفيق صرصار
بتاريخ 23 جانفي 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 23 جانفي 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 23 جانفي 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ انضمام الهيئة إلى المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ مسائل تتعلق بالموارد البشرية.
3 ـ تأجير الأعوان والإطارات الذين تمّ انتدابهم بواسطة عقود إسداء الخدمات.
4 ـ مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات.
5 ـ دعم موارد وحدة الأرشيف والتوثيق بالهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ إرجاء البت في مسألة انضمام الهيئة إلى الهيكل المزمع إحداثه على مستوى المنطقة العربية المتمثلة في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
2 ـ اعتماد شبكة الأجور بخصوص تحديد مقدار المرتب الشهري لرئيس الوحدة المركزية للاتصال ورئيس وحدة التخطيط والبرمجة والمتابعة بالهيئة.
3 ـ المصادقة على مقدار التأجير للأعوان والإطارات الذين تمّ انتدابهم بواسطة عقود إسداء الخدمات.
4 ـ المصادقة على تسويغ مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف.
5 ـ الترخيص في انتداب 40 عونا لتدعيم وحدة الأرشيف والتوثيق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون