Disponible en
FR
AR
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي،
وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي،
أصدرنا دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه :
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي،
وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي،
أصدرنا دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه :
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: