Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان مؤرّخ في 14 أوت 2025 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
قــرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان مؤرّخ في 14 أوت 2025 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـاعة إنجاز المشـــاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 18 ديسمبر 2024 المتعلق بإصدار العمرانية الخاصة المنطبقة على التقسيمات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المخصصة لتهيئة المناطق الصناعية التي تساوي أو تقل مساحتها عن 100 هكتارا.
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 12 ديسمبر 2024.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتـم تغـيـير صلوحية قطــعة الأرض الفلاحية التابعة للرسم العقاري عدد 560354 نابل والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتـي تمسـح 52 هك 10 آر 64 ص والكائنة بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية نابل والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل التي ضبطها الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى تراتيب عمرانية خاصة طبقا لأحكام قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 18 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟