قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للأعلاف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى السيد الهادي الشبيلي، عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس إدارة الديوان الوطني للأعلاف.
يسمّى السيد الهادي الشبيلي، عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس إدارة الديوان الوطني للأعلاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون