قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2025.
تكلّف السيدة عربية برهون، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة القضايا العدلية ببلدية تونس.
تكلّف السيدة عربية برهون، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة القضايا العدلية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون