قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 أوت 2025.
تكلّف السيدة سناء بدوي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية ابتداء من 15 أوت 2025.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سناء بدوي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية ابتداء من 15 أوت 2025.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون