قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 أوت 2025.
تكلف السيدة يسرى بنيحي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، بمهام باحث جبائي من الدرجة الثانية بخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات القطاعية بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة يسرى بنيحي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، بمهام باحث جبائي من الدرجة الثانية بخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات القطاعية بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون