Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 أوت 2025.
تكلف السيدة يسرى بنيحي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، بمهام باحث جبائي من الدرجة الثانية بخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات القطاعية بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟