Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه :
- السيدة عائدة جريدي، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيدة راضية بن عزيزة، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيدة روضة الدريدي ممثلة عن وزارة الداخلية،
- السيد الأمين لسود، ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- السيد خالد بوعجيلة، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
- السيد طارق المخزومي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟