قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه :
- السيدة عائدة جريدي، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيدة راضية بن عزيزة، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيدة روضة الدريدي ممثلة عن وزارة الداخلية،
- السيد الأمين لسود، ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- السيد خالد بوعجيلة، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
- السيد طارق المخزومي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه :
- السيدة عائدة جريدي، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيدة راضية بن عزيزة، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيدة روضة الدريدي ممثلة عن وزارة الداخلية،
- السيد الأمين لسود، ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- السيد خالد بوعجيلة، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
- السيد طارق المخزومي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون