قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية :
- السيدة كوثر العويني، ممثلة عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
- السيد إيهاب الطرابلسي، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيد محمد الطرهاني، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيدة أنسي علاق، ممثلا عن رئاسة الحكومة.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية :
- السيدة كوثر العويني، ممثلة عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
- السيد إيهاب الطرابلسي، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيد محمد الطرهاني، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيدة أنسي علاق، ممثلا عن رئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون