Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية :
- السيدة كوثر العويني، ممثلة عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
- السيد إيهاب الطرابلسي، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيد محمد الطرهاني، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيدة أنسي علاق، ممثلا عن رئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟